الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 643 سنة 47 ق – جلسة 27 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 470

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 643 سنة 47 قضائية

( أ ) حكم. تعدد تأجيل النطق به. لا يبطله.
(المواد 151 و171 تحقيق و51 تشكيل)
(ب) حكم. الخطأ فى ذكر اسم المتهم لا يبطله.
(المادتان 199 تحقيق و42 تشكيل)
(جـ) دفاع. طلب المحكمة منه التكلم عن إمكان وقوع أفعال التهمة تحت نص آخر. مؤداه.
(د) اختلاس دفتر شيكات. سرقة.
(المادة 268 عقوبات)
1 – لم ينص القانون على البطلان لتعدّد تأجيل النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم فى الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره.
2 – الخطأ المادّى فى ذكر اسم المتهم لا أهمية له ما دام أنه لم يترتب عليه أى اشتباه فى شخصيته.
3 – إذا طلبت محكمة الموضوع من الدفاع أن يتناول الكلام عن إمكان وقوع الأفعال موضوع المحاكمة تحت نص آخر من قانون العقوبات فليس معنى ذلك أنها تستبعد الوصف الذى قدّمت به القضية. على أنها ليست ملزمة بأن تناقش فى حكمها الوصف الذى طلبت الكلام فيه من باب الاحتياط أو من باب الخيرة.
4 – اختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر ولو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شىء هو وإن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس مجرّدا عن كل قيمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات