الطعن رقم 636 سنة 47 ق – جلسة 27 /02 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 470
جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 636 سنة 47 قضائية
هتك عرض. معناه.
يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أى فعل وقع من الجانى على جسم الغير مخدش للحياء
بقطع النظر عن بساطته أو جسامته.
