الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 613 سنة 47 ق – جلسة 13 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 469

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 613 سنة 47 قضائية

( أ ) سرقة أوراق من مخزن عمومى. لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" الواردان بالمادة 132 ع. معناهما.
(المادتان 132 و133 عقوبات)
(ب) سرقة. ذكر كيفية وقوعها. لا ضرورة.
(جـ) أوراق مرافعة قضائية. سرقتها. البيانات اللازم توافرها.
(د) مخازن عمومية. قلم كتاب المحكمة يعتبر أنه أحدها.
(المادة 132 عقوبات)
1 – إن لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" فى المادة 132 عقوبات يكادان يؤديان معنى واحدا. ويؤكد ذلك النص الفرنسى لهذه المادة. فاستعمال الحكم عند التعبير عن الجريمة المنطبقة عليها المادة 132 ع للفظ "اختلس" فى معنى السرقة لا شائبة فيه.
2 – ذكر كيفية حصول السرقة فى الحكم ليس شرطا فى صحته.
3 – متى ذكرت المحكمة "أن الورقة المسروقة كانت مودعة بالقضية" "نمرة… محكمة…" كان هذا كافيا لبيان أنها من ضمن "أوراق المرافعة القضائية". لأن هذه العبارة تشمل كل ورقة يكون وجودها فى ملف الدعوى من مستلزمات السير والمرافعة فى القضية وليست قاصرة على أوراق المرافعات.
4 – قلم كتاب المحكمة يعتبر أنه أحد الأماكن العمومية المعدّة لحفظ الأوراق. وليس من الضرورى أن يكون مكان الحفظ مخزنا عموميا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات