الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 599 سنة 47 ق – جلسة 13 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 468

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 599 سنة 47 قضائية

تزوير. تصريح سفر مجانى من مصلحة السكة الحديدية. إجراء تغيير فيه تزوير فى ورقة رسمية.
(المادة 180 عقوبات)
إذا غير شخص فى تصريح سفر مجانى معطى من مصلحة السكة الحديدية رقم القطار المثبوت فى هذا التصريح فقد ارتكب جريمة تزوير فى ورقة رسمية. إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر الذى هو من الأركان الأساسية لجريمة التزوير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات