الطعن رقم 595 سنة 47 ق – جلسة 13 /02 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 467
جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 595 سنة 47 قضائية
حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها. إعادة الدعوى إليها بقرار
من قاضى الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
قرار قاضى الإحالة القاضى بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925
لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.
