الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 595 سنة 47 ق – جلسة 13 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 467

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 595 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضى الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
قرار قاضى الإحالة القاضى بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات