الطعن رقم 566 سنة 47 ق – جلسة 06 /02 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 466
جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 566 سنة 47 قضائية
يجب أن يكون للأدلة مأخذ صحيح من التحقيق.
(المادة 229 تحقيق)
يتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهى
لا وجود لها.
