الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 564 سنة 47 ق – جلسة 06 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 466

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 564 سنة 47 قضائية

دفاع. عدم سماع شاهد النفى بعد إعلانه وإحضاره. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 135 تحقيق)
للمتهم الحق فى أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه، وليست الإحالة على ما قرره الشاهد فى التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته، فانه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر فى التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته ولعل المحكمة تقتنع بما يقرره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات