الطعن رقم 562 سنة 47 ق – جلسة 06 /02 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 465
جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 562 سنة 47 قضائية
قاض بهيئة محكمة النقض. اشتراكه فى نقض الحكم. جواز نظره موضوع
الدعوى.
(المادة 309 مرافعات)
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى
بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه – وهو لم يشترك مع زملائه فى محكمة النقض إلا فى مراقبة
صحة تطبيق القانون – لا يمكن اعتباره قد أبدى رأيا فى موضوع الدعوى التى جلس أخيرا
للفصل فيها.
