الطعن رقم 43 سنة 47 ق – جلسة 06 /02 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 465
جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 43 سنة 47 قضائية
غرفة المشورة. الطعن فى قرارها بالنقض. هو من اختصاص النائب العمومى
وحده.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمادة 13 تشكيل)
الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون
إلا من النائب العمومى. فاذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن
النائب العمومى بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلا. وكذلك لا
يقبل تقرير الأسباب المقدّم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلا عن النائب العمومى.
