الطعن رقم 451 سنة 47 ق – جلسة 30 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 463
جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 451 سنة 47 قضائية
دفاع. تقديم أوراق جديدة بعد إقفال باب المرافعة. قبولها دون تبليغها
للخصم. إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.
(المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية والمادتان 94 و95 من قانون المرافعات)
إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة
أوراقا أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة فى ذلك وصار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها.
ومفهوم هذا أن المحكمة أيضا محرم عليها أن تقبل الأوراق التى لم ترخص بها ولم تبلغ
للخصم، وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق وأن
تستبعدها لأول وهلة إن فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها.
وهذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتى 94 و95 من قانون المرافعات، كما أنه نتيجة حتمية
لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى
به خصمه من الحجج. فان خولفت هذه القاعدة فى حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده ويمنع
الاطمئنان إليه وكان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.
