الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 437 سنة 47 ق – جلسة 30 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 462

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 437 سنة 47 قضائية

اختصاص. حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص. اعادة الدعوى إليها بقرار من قاضى الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
الحكم النهائى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضى الإحالة إليها طبقا لقانون 19 اكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.


ملحوظة: راجع الأحكام الصادرة فى هذا المعنى بجلسات 21 مارس سنة 1929 فى القضية رقم 1010 سنة 46 ق و19 ديسمبر سنة 1929 فى القضية رقم 49 سنة 47 ق و30 مايو سنة 1932 فى القضية رقم 1728 سنة 2 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات