الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2680 سنة 46 ق – جلسة 30 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 457

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2680 سنة 46 قضائية

( أ ) دفاع. متهم بجنحة. طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. لا إخلال.
(المادة 161 تحقيق)
(ب) أوامر الحفظ. وجوب أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من موظف مختص. متى يصح استنتاج هذا الحفظ؟
(المادة 42 تحقيق)
1 – متى كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هى جنحة، وكان تكليفه بالحضور للمحاكمة عليها قد تم فى الميعاد القانونى، فعليه أن يحضر ليدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يصحبه، وليس له أن يجبر المحكمة على تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد هو أو محاميه.
2 – أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرّخة وموقعا عليها من الموظف المختص باصدارها. فلا يقبل الاستدلال عليها، لا بشهادة الشهود، ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية، إلا اذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب؛ إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلى على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون مما اتهمهم به ولا شائبة عليهم فيه، وأن النيابة إنما ترى محاكمة من اتهمهم ظلما وزورا، ففى مثل هذه الصورة – ولعلها الوحيدة – يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا منتجا آثاره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات