الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 311 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 432

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 311 سنة 47 قضائية

الاستئناف. شكله القانونى. وجوب انتهاج الطريق الذى رسمه القانون لرفع الاستئناف.
(المادة 178 تحقيق)
متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول الإجراء وكان الواجب على ذى الشأن استيفاءه حتى يكون الإجراء معتبرا. ومهما استعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد أو يدل عليه فإن هذه الاستعاضة لا تغنى بل يبقى الإجراء فى نظر القانون معدوما لا أثر له. فالدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مثبتا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم. أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومى أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن إرادة الاستئناف منصوصا عليها فيه. ومن باب أولى لا يغنى أن يكون قصد الاستئناف ثابتا من عمل آخر ولو كان متصلا بقلم الكتاب ومن شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات