الطعن رقم 294 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 431
جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 294 سنة 47 قضائية
ميعاد استئناف الحكم الصادر فى غيبة المعارض.
(المادتان 133 و154 تحقيق)
الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابى وإن لم يذكر
فيه وصفه هو حكم غيابى. ومثله لا يبتدئ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه.
