الطعن رقم 29 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 424
جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 29 سنة 47 قضائية
حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. واجب قاضى الإحالة بعد ذلك.
(المواد 148 و174 و189 تحقيق)
إذا حكمت محكمة الجنح فى دعوى بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم
نهائيا وقدّمت الدعوى بعد ذلك لقاضى الإحالة وهذا لم ير فيها إلا أنها مجرّد جنحة وجب
عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات موجها التهمة فيها بأنها جنحة بطريق الخيرة مع الجناية
[(1)].
[(1)] انظر الأحكام السابقة فى هذا المعنى وبخاصة الحكم الصادر فى 21 مارس سنة 1929.
