الطعن رقم 12 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 423
جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 12 سنة 47 قضائية
( أ ) ردّ القضاة. كيفيته وشروطه.
(المواد 310 – 313 مرافعات)
(ب) معارضة. الفصل فيها بتأييد الحكم الغيابى. استمرار قيام استئناف النيابة. الفصل
بالغاء الحكم أو بتعديله. وجوب تجديد استئناف النيابة.
(المادتان 133 و187 تحقيق)
1 – لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب
المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أوّل مرة لسماع
الدعوى بمواجهة الأخصام. وطلب الرد الذى يقدّم بهذه الطريقة فى حق قاض لم يجلس لأوّل
مرة يعتبر باطلا شكلا ولا وجود له. وللمحكمة المقدّم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل فى
موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل فى صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى. إذ أن
نصوص القانون فى رد القضاة هى نصوص استثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير
القضايا.
2 – المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضدّه لا تسقط الحكم بل تجعله
معلقا إلى أن يقضى فيها. فإذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد
إيذانا بعدم تغيير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأوّل بالثانى واتحادهما معا وكان استئناف
النيابة للحكم الأوّل الذى تأكد بالثانى هو استئنافا قائما لم يسقط لأن ذلك الحكم الأول
لم يسقط، بل إن هذا الاستئناف أصبح منسحبا أيضا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم
ولم يكن على النيابة أن تجدّده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين
على النيابة أن تجدد استئنافها لأن الحكم الغيابى المعارض فيه قد امحى ولا أثر له واستتبع
زواله زوال استئناف النيابة له.
