الطعن رقم 281 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 418
جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 281 سنة 47 قضائية
( أ ) أمر إحالة جناية على محكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة
1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة مع سبق الحكم فيها من محكمة الجنح نهائيا بعدم
الاختصاص. صحته.
(ب) المعارضة فى هذا الأمر أمام غرفة المشورة والطعن فيه بطريق النقض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)
1 – أمر قاضى الإحالة الذى يصدر باحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقا لمرسوم
19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم
اختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية [(1)].
2 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى أوامر قاضى الإحالة إلا لخطأ فى تطبيق القانون فيما
كان منها صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو باعادة القضية للنيابة لأن الأفعال المسندة
للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. أما الأمر الصادر باحالة الدعوى لمحكمة الجنح
لظروف مخففة أو أعذار قانونية فلا يكون الطعن فيه إلا بطريق المعارضة أمام غرفة المشورة
سواء أبنى هذا الطعن على الخطأ فى تقدير الوقائع أم على الخطأ فى التقديرات القانونية.
[(1)] انظر القاعدة رقم 362 والتعليق عليها.
