الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 417

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 61 سنة 47 قضائية

بلاغ كاذب. شروطه.
(المادة 264 عقوبات)
1 – من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة. فمتى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة.
2 – لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات