الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2093 سنة 46 ق – جلسة 09 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 416

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2093 سنة 46 قضائية

تقرير الوقائع من حق محكمة الموضوع بشرط صحة وجود مصدرها فى التحقيقات.
(المادة 149 تحقيق)
لمحكمة الموضوع أن تقدّر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التى تعتقد ثبوتها وتبنى عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها فى شىء منها فان عمل القاضى فى هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبا يبنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة. على أنه إذا أتى فى الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال فان هذا الحكم لا يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفى لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات