الطعن رقم 87 سنة 47 ق – جلسة 02 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 416
جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 87 سنة 47 قضائية
أدلة. استنتاجها من أمر لا وجود له. بطلان.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
إذا ارتكنت محكمة الموضوع فى إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له وكان هذا
الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب وتعين نقضه.
