الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 سنة 47 ق – جلسة 02 /01 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 415

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 66 سنة 47 قضائية

(خطف الأطفال. مدى انطباق المادة 251 عقوبات)
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أى الوالدين يخطف ولده [(1)] [(2)].


[(1)] ذكرت محكمة النقض استطرادا فى حكمها هذا أنها ترى تفاديا من التأويلات التى لا تخلو من اعتراض أن من المصلحة أن يفكر فى تعديل المادة 246 عقوبات تعديلا يكون على مثال ما حصل من تعديل القانون الفرنساوى مزيلا لغضاضة التأويل وضامنا لإيقاف كل من الوالدين عند حده فيما يتعلق باحترام حقوق أيهما يكون هو صاحب الحق الشرعى فى ضم الطفل إليه. والتعديل الذى حصل فى القانون الفرنساوى يجعل عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لمن حكم له منهما باستلامه كما يجعل خطفه أو التحريض على خطفه جنحة يعاقب عليها بالحبس.
[(2)] انظر المبدأ رقم 311 والتعليق عليه بشأن إضافة المادة 253 المكررة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات