الطعن رقم 66 سنة 47 ق – جلسة 02 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 415
جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 66 سنة 47 قضائية
(خطف الأطفال. مدى انطباق المادة 251 عقوبات)
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أى الوالدين يخطف ولده [(1)] [(2)].
[(1)] ذكرت محكمة النقض استطرادا فى حكمها هذا
أنها ترى تفاديا من التأويلات التى لا تخلو من اعتراض أن من المصلحة أن يفكر فى تعديل
المادة 246 عقوبات تعديلا يكون على مثال ما حصل من تعديل القانون الفرنساوى مزيلا لغضاضة
التأويل وضامنا لإيقاف كل من الوالدين عند حده فيما يتعلق باحترام حقوق أيهما يكون
هو صاحب الحق الشرعى فى ضم الطفل إليه. والتعديل الذى حصل فى القانون الفرنساوى يجعل
عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لمن حكم له منهما باستلامه كما يجعل خطفه أو التحريض
على خطفه جنحة يعاقب عليها بالحبس.
[(2)] انظر المبدأ رقم 311 والتعليق عليه بشأن إضافة المادة 253 المكررة.
