الطعن رقم 63 سنة 47 ق – جلسة 02 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 415
جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 63 سنة 47 قضائية
سرقة باكراه. التهديد باستعمال السلاح.
(المواد 270 – 273 عقوبات)
إنه وإن كان الظاهر بادى الرأى من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفا على الإكراه
فى نص المادة 271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكوّن الجناية التى تقع تحت
نص هذه المادة إلا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته إكراه لأنه
يضعف مقاومة المجنى عليه ويسهل السرقة، ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما فى حكم المادتين
270 و272 عقوبات يكون من المتعين قانونا الأخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم المادة 271
عقوبات. وإذن فإن من يرفع سكينا فى وجه مجنى عليه أثناء السرقة ليمنع هذا المجنى عليه
من الاستغاثة يكون مرتكبا للجناية المنوه عنها فى المادة 271 المذكورة.
