الطعن رقم 558 سنة 46 ق – جلسة 02 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 414
جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 558 سنة 46 قضائية
المدّعى المدنى. صلحه. أثره.
(المادة 55 تحقيق)
إذا تنازل المدّعى بالحق المدنى عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله فى محضر الجلسة
فلا يملك بعد ذلك الرجوع فى هذا التنازل. فاذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل
كان الحكم مخطئا فى تطبيق القانون وتعين نقضه.
