الطعن رقم 40 سنة 47 ق – جلسة 19 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 407
جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 40 سنة 47 قضائية
إجراءات. عدم التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل
الإجراءات.
(المادتان 170 و229 تحقيق جنايات)
عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا
لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.
