الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 40 سنة 47 ق – جلسة 19 /12 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 407

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 40 سنة 47 قضائية

إجراءات. عدم التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل الإجراءات.
(المادتان 170 و229 تحقيق جنايات)
عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات