الطعن رقم 38 سنة 47 ق – جلسة 19 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 407
جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 38 سنة 47 قضائية
معارضة المدّعى بالحق المدنى لدى غرفة المشورة فى قرار قاضى الإحالة
بأن لا وجه لإقامة الدعوى أثرها على الدعوى العمومية.
(المواد 116 و126 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)
معارضة المدعى بالحق المدنى وحده – دون النائب العمومى – أمام غرفة المشورة بالمحكمة
الابتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها
أن تحرّك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة [(1)].
[(1)] راجع أيضا الحكم الصادر فى 13 يونيه سنة 1929 فى القضية رقم 1660 سنة 46 قضائية.
