الطعن رقم 1625 سنة 46 ق – جلسة 19 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 406
جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1625 سنة 46 قضائية
سب فى إنذار رسمى. جريمة بالمادة 265 عقوبات. افتراء أحد الخصوم
على الآخر. متى لا يعاقب عليه؟
(المادتان 265 و266 عقوبات)
العبارات التى تخدش الناموس والاعتبار وتكون موجهة من شخص لآخر فى إنذار رسمى هى بلا
شك مما يقع تحت نص المادة 265 عقوبات لتوافر العلانية فيها. ومن الخطأ القول بأن هذه
العبارات لا تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها فى حدود المطاعنات التى تحصل
بين الخصوم أثناء النزاع على حق. لأن المادة 266 عقوبات تستلزم – للإعفاء من العقاب
على السب كجريمة – قيام دعوى بالفعل بين المفترى والمجنى عليه، وأن يحصل الافتراء أثناء
المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا.
