الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24 سنة 47 ق – جلسة 12 /12 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 24 سنة 47 قضائية

تبديد الأمانة. كيفية تحققه. اختلاسها. كيفية تحققه. وديعة. عرضها للبيع. اختلاس.
(المادة 296 عقوبات)
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فانه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك. فهو يقع متى غير الحائز حيازتة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك. فالمقصود بالاختلاس فى باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس فى باب السرقة. فاذا عرض شخص ما أؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشىء الذى يعرضه ملكا له. وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة وتقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات