الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 47 ق – جلسة 12 /12 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 13 سنة 47 قضائية

متشردون. محل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923.
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين فى جريمة تشرد بعد إنذاره وكان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائيا وانقضت مدّة العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء هذه المدّة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات