الطعن رقم 13 سنة 47 ق – جلسة 12 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 405
جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 13 سنة 47 قضائية
متشردون. محل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون
المتشردين رقم 24 لسنة 1923.
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من
المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين فى جريمة
تشرد بعد إنذاره وكان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائيا وانقضت
مدّة العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء
هذه المدّة.
