الطعن رقم 3 سنة 47 ق – جلسة 12 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 404
جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 3 سنة 47 قضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. مناط تحقق هذه الجريمة. قصد منع الحيازة
بطريق القوّة.
(المادة 323 عقوبات)
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون
بالقوّة. فاذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوّة فى منع الحائز للعقار من
حيازته فلا جريمة، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرّض مدنى محض. ويعتبر نقصا فى البيان
موجبا لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوّة أو أن التعرّض كان مقترنا
بقصد الاعتماد على القوّة.
