الطعن رقم 2675 سنة 46 ق – جلسة 05 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 395
جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2675 سنة 46 قضائية
دفاع. أوراق لم يطلع عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق
الدفاع.
(المادتان 134 و229 تحقيق)
إذا قررت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة
أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية معتمدة على ما استخلصته
هى وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلا لإخلاله بحقوق دفاع المدعى
بالحق المدنى إذ كان ينبغى لها أن تفتح له باب المرافعة وتمكنه من الاطلاع على القضية
التى أمرت بضمها ليبدى دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق.
