الطعن رقم 2664 سنة 46 ق – جلسة 05 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 394
جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2664 سنة 46 قضائية
قانون 19 أكتوبر سنة 1925. الغرض منه. استعمال محكمة الجنح الرأفة
عند تطبيق المادة 204 عقوبات. نقص العقوبة عن ستة أشهر حبسا بسيطا. نقض.
(قانون 19 اكتوبر سنة 1925 والمواد 17 و204 ع و229 و232 تحقيق)
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرّد تخفيف العبء عن محاكم
الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها فى نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التى تحكم
فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة ولم يكن من قصده ألبتة تغيير وصف الجنايات
التى أحالها على محكمة الجنح ونقلها من جناية إلى جنحة. فاذا طبقت محكمة الجنح المادة
204/ 2 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات
فانه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبسا بسيطا. فاذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها
باطلا واجبا نقضه وتعين تطبيق القانون.
