الطعن رقم 2654 سنة 46 ق – جلسة 05 /12 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 394
جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2654 سنة 46 قضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. مجرّد الحيازة الفعلية. التعدّى عليه. عقاب.
(المادة 323 ع)
القانون يعاقب على التعدّى على مجرّد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها
الملكية – مفرزة كانت أو شائعة – أم كان سببها أمرا آخر غير الملكية.
