الطعن رقم 2645 سنة 46 ق – جلسة 28 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 393
جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2645 سنة 46 قضائية
دفاع. عدم سماع دفاع المحامى عن المتهم. بطلان.
(المادتان 135 و229 تحقيق)
إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة
فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدنى وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه
فان حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع فى إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.
