الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2634 سنة 46 ق – جلسة 28 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 391

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2634 سنة 46 قضائية

الإعفاء من العقاب. صغير اشترك فى إحراز مواد مخدّرة مع من هو مقيم معه. صغر سنه لا يمنع من العقاب.
(المادة 56 عقوبات وقانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
الإعفاء من العقاب لا يكون – بحسب نص المادة 56 عقوبات – إلا اذا كان الجانى قد ارتكب الجريمة ملجأ اليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلول هذا الخطر ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. فلا يعفى من العقاب من كان صغير السن واشترك فى جريمة إحراز مواد مخدّرة مع متهم آخر من أهله هو مقيم معه ومحتاج إليه. ذلك لأنه ليس فى صغر سنه وإقامته مع المتهم الآخر وحاجته إليه ما يجعل حياته فى خطر جسيم لو لم يشترك مع هذا المتهم فى إحراز المواد المخدّرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات