الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1839 لسنة 45 ق – جلسة 22 /02 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 252

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الاسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد جنينة، ويعيش رشدى.


الطعن رقم 1839 لسنة 45 القضائية

معارضة. إعلان. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلان الحكم". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغنى عن إعلان المعارض بها لشخصه أو فى محل اقامته. مخالفة ذلك. بطلان.
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصة أو فى محل إقامته ولا يغنى عن إعلانه لتلك الجلسة علم وكيله بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون قد انبنى على اجراءات باطلة أثرت فيه يحرمان المعارض من المثول بين يدى المحكمة للإدلاء بدفاعه مما يتعين نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 30 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الاستاذ …… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد انبنى على بطلان فى الاجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة التى قرر بها وكيله.
وحيث إنه يبين من أوراق المفردات المضمومة أن محكمة ثانى درجة قضت غيابيا استئنافيا بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1973 بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقرر وكيله بالمعارضة فى الحكم وحدد لنظرها جلسة 30 من يناير سنة 1974 وبها لم يحضر الطاعن فقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على عدم حضور الطاعن بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن للجلسة المحددة لنظر المعارضة، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ولا يغنى عن إعلانه لتلك الجلسة علم وكيله بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه – بحرمان المعارض من المثول بين يدى المحكمة للإدلاء بدفاعه مما يتعين نقضه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما أثير فى الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات