الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2172 سنة 46 ق – جلسة 28 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 386

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2172 سنة 46 قضائية

بطلان الإجراءات. ورقة مدعى بتزويرها. عدم اطلاع المحكمة عليها والحكم بتزويرها. عيب جوهرى.
(المادتان 134 و229 تحقيق)
عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التى كانت المحاكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهرى مبطل للحكم [(1)].


[(1)] قالت المحكمة الاستئنافية فى حكمها المطعون فيه إنها أصدرته بعد الاطلاع على الأوراق فطعن المحكوم عليه قائلا إن المحكمة حكمت بدون الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها والتى كانت لديها بملف الدعوى. فمحكمة النقض طلبت مفردات هذه القضية فوجدت الورقة المدعى بتزويرها فى مظروف مغلق بالشمع الأحمر وعليه ختم النيابة سليما لم يفض. فهى – لاحتمال أن يكون هذا المظروف قد فض ختمه والقضية بالمحكمة الاستئنافية ثم أغلق من بعد وتوقع عليه بختم النيابة – كلفت حضرة وكيل النيابة بتحقيق ذلك فقرر حضرته أخيرا أن التحقيق أسفر عن أن هذا المظروف لم يفض ختمه أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات