الطعن رقم 2163 سنة 46 ق – جلسة 28 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 385
جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2163 سنة 46 قضائية
الدفع بعدم جواز رفع الدعوى لسبق المحاكمة فيها. إغفاله. نقض.
(المادة 42 «ب» تحقيق)
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه
وأنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح
ولا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب
نقضه.
