الطعن رقم 1678 سنة 46 ق – جلسة 28 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 385
جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1678 سنة 46 قضائية
وجوب بيان الوقائع. تهم مبينة وأخرى غير مبينة. عقوبة واحدة. بطلان.
استفادة الشريك منه.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
1 – يجب أن يبين الحكم التهم التى عاقب عليها وإلا كان معيبا.
2 – إذا بين الحكم بعض التهم الموجهة على متهم بيانا تاما وأبهم بيان تهم أخرى مسندة
إليه ولم يقض بعقوبة مستقلة عن التهم المبهمة بل عاقبه عليها وعلى التهم المبينة عقوبة
واحدة وكان غير مقدور مع هذا التوحيد فى العقوبة معرفة ما يصيب المتهم من مقدارها عن
التهم المبينة وما يصيبه منه عن التهم المبهمة فالضرورة الناشئة عن عدم إمكان التجزئة
تقضى بنقض الحكم برمته فيما يتعلق بالتهم جميعا وإعادة المحاكمة بشأنها. فإذا كان ثم
طاعن ثان قد حكم عليه لاشتراكه مع الأول فى التهم المبينة فما يعيب الحكم فيها بالنسبة
للطاعن الأول يتعدّى إلى الطاعن الثانى ويعيب الحكم بالنسبة له أيضا.
