الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2621 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 383

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2621 سنة 46 قضائية

( أ ) نقض الحكم نقضا كاملا يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى.
(المادتان 229 و232 تحقيق)
(ب) مركز المدعى المدنى عند إعادة النظر فى الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها.
1 – نقض الحكم نقضا كاملا لعيب جوهرى فيه يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى ويصبح الحكم الأوّل لا أثر له مطلقا فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تتقيد بأى إجراء من الإجراءات السابقة. والقول بأن المتهم لا يصح أن يضار بسعى نفسه وإن كان يسلم به المنطق لأوّل وهلة إلا أنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن طلب المتهم نقض الحكم بأكمله يفيد طلبه الرجوع إلى ما كانت عليه حالته قبل المحاكمة فيجب أن يتحمل جميع النتائج الاحتمالية لهذا الطلب.
2 – مركز المدعى المدنى مرتبط بالدعوى الجنائية بمعنى أنه إذا نقض الحكم القاضى بتقدير تعويض له لبطلان جوهرى فيه فإنه يعود إلى مركزه الأصلى قبل المحاكمة الجنائية الأولى وتعتبر دعواه المدنية أمام محكمة الإحالة دعوى جديدة يقدرها كيفما شاء دون التقيد بطلباته السابقة التى تعتبر أنها قد زالت بنقض الحكم الذى قدرها. اللهم إلا إذا صدر منه ما يفيد قبوله الحكم المنقوض، ففى هذه الحالة يكتسب الحكم المنقوض قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للتعويض المدنى. وعليه فإن محكمة الإحالة التى تملك تشديد العقوبة فى الدعوى العمومية التى هى الأصل تملك بالتبعية زيادة التعويض الناشئ عن الجريمة المطروح أمامها النظر فيها وتقدير ظروفها ونتائجها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات