الطعن رقم 2453 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 383
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2453 سنة 46 قضائية
سرقة. خيانة الأمانة. أهم أركانهما.
(المادتان 268 و296 ع)
أعطى سيد خادمه حمارة وجحشا لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى
عليه فاضطر المتهم لأخذها ثم باعها.
لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت فى حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه
فهى لم تؤخذ خلسة. والأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة. كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن
من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشىء المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة
296 ع على سبيل الحصر، والحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هى
بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكه بدلا من حمارته التى أذن المتهم فى
بيعها.
