الطعن رقم 2451 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 382
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2451 سنة 46 قضائية
مشتبه فى أمره. مراقبته. استئناف المتهم وحده. عدم مضارته به.
(قانون المتشردين رقم 24 سنة 1923 والمادة 28 ع)
أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم ارتكب سرقة فاتهمته النيابة بالسرقة وبأنه عاد للاشتباه
لارتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه فى التهمة الأولى
بالحبس شهرين وفى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل فرفعت النيابة نقضا فرأت
محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية مع أنها أدانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليه
بالعقوبة المقررة قانونا للتهمة الثانية وهى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة
أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم
بها كان متعينا بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور. لكن محكمة النقض وجدت أيضا
أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية والمتهم هو الذى استأنف الحكم دون
النيابة. ومن أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل اكتفت فى
التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية.
