الطعن رقم 2446 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 382
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2446 سنة 46 قضائية
تبديد. الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة. وجوب بيان ما يدل على
توفر نية التبديد فيه.
(المادتان 296 و297 ع)
إذا قضت محكمة أوّل درجة ببراءة متهم فى تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها
عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة
دون أن تبين فى حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان فى حكمها قصور فى البيان
وفى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.
