الطعن رقم 2439 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 381
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2439 سنة 46 قضائية
غش المأكولات والأشربة بخلطها بمواد ضارة بالصحة. ضرورة بيان المواد
التى خلطت بها.
(المواد 229 و302 عقوبات و149 تحقيق)
إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة
بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين فى حكمها نوع المواد التى كان يضيفها
إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه. لأن كون المواد التى
يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسى من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة
229 ع، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التى خلط بها المشروب حتى يمكن النظر
فيما إذا كانت هى ضارة حقيقة بالصحة أو لا، وإلا لامتنع على محكمة النقض أن تؤدى مأموريتها
من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون.
