الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2437 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 381

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 2437 سنة 46 قضائية

قذف وسب. تنازل المجنى عليه عن دعواه لا يمنع النيابة من إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
(المواد 261 و262 و265 ع و2 تحقيق)
لا يشترط القانون المصرى فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن فى محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات