الطعن رقم 2436 سنة 46 ق – جلسة 21 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 380
جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 2436 سنة 46 قضائية
طعن بطريق النقض. قرار قاضى الإحالة الصادر عملا بقانون 19 أكتوبر
سنة 1925. الطعن فيه بالنقض من المدعى المدنى. عدم جوازه.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 229 تحقيق و13 و14 و15 تشكيل)
لا يجوز الطعن من المدعى بالحق المدنى فى قرار قاضى الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية
للمحكمة الجزئية عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى أجاز إحالة بعض الجنايات على
محاكم الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة.
