الطعن رقم 2456 سنة 46 ق – جلسة 14 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 379
جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2456 سنة 46 قضائية
سلطة محكمة الموضوع فى استقاء الأدلة.
من المسلم به قضاء وفقها أن للقاضى الجنائى أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب
المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذى يقدّم إليه وأن يقدّر قيمته
من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة
الذى قدّم الدليل وإما عليه. فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدّمها
المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذى قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما
عملا بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضى الجنائى الذى له الحق
المطلق فى الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أيا كان مصدرها.
