الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2421 سنة 46 ق – جلسة 14 /11 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2421 سنة 46 قضائية

شركة تجارية. شخص معنوى. القذف فيها بطريق النشر قذف فى حق القائمين بادارتها. العقاب عليه.
(المادتان 148 و261 عقوبات)
الشركات التجارية هى أشخاص معنوية. والقذف الذى يحصل فى حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات