الطعن رقم 2404 سنة 46 ق – جلسة 14 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 370
جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2404 سنة 46 قضائية
سرقة. معناها. ركن عدم الرضا. وجوب بيانه فى الحكم.
(المادتان 268 عقوبات و149 تحقيق)
السرقة قانونا هى اختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه. فإذا سلم شخص باختياره شخصا آخر
سند دين لاستعماله فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم اتهم متسلم السند
بسرقته لعدم رده لصاحبه وحكمت المحكمة بإدانته ولم تبين بحكمها كيف اعتبرت التصرف فى
السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن بيان الواقعة
بيانا كافيا. وهذا موجب لنقضه.
