الطعن رقم 2457 سنة 46 ق – جلسة 07 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 369
جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
القضية رقم 2457 سنة 46 قضائية
نقض. تعديل المحكمة الاستئنافية موضوع التهمة من عاهة بأحد الأعضاء
إلى ضرب بعضو آخر بالمادة 205 ع. إبطاله تطبيقا للقانون.
(المواد 204 و205 عقوبات و40 تشكيل و229 و232 تحقيق)
اتهم شخص أمام محكمة الجنح بإحداث عاهة مستديمة بإصبع شخص آخر فبرأته المحكمة واستأنفت
النيابة فقررت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها أنها توافق على هذه التبرئة ولكنها تدين
الطاعن فى ضربه المجنى عليه على رأسه ضربا عجز بسببه عن أعماله زيادة على عشرين يوما.
ومحكمة النقض قررت أن الضرب على الرأس هو غير الضرب على اليد، وليس بين الجناية التى
كان الطاعن متهما بها من قبل النيابة وبين الجريمة الجديدة أدنى علاقة ولا اشتراك فى
الفعل الذى يكون قد أحدث كلا منهما، وأن ما أتى فى الحكم هو تعديل للجريمة بالاعتياض
عن الفعل المادى المكوّن لها بفعل آخر لم تشمله الشهادة التى اعتمدت عليها المحكمة،
وأن ما ثبت بالحكم من جهة التهمة الأصلية وهى العاهة المستديمة يقتضى التبرئة منها
بنص صريح تأييدا للحكم المستأنف وأن ما قضى به من العقوبة على التهمة الجديدة يتعين
الحكم بإبطاله تطبيقا للقانون.
