الطعن رقم 2393 سنة 46 ق – جلسة 07 /11 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 367
جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
القضية رقم 2393 سنة 46 قضائية
حرية محكمة الموضوع فى تقدير مرامى الأفعال. حدّها.
محكمة الموضوع حرّة فى تفسير الأفعال وحملها – من جهة القصد الجنائى – على الوجهة التى
تعتقدها. ولا يمنعها من ذلك إلا أن تكون تلك الأفعال لا تحتمل عقلا التوجيه الذى تذهب
هى إليه.
